دعت وزارة الاقتصاد والتجارة، يوم الاثنين، أصحاب مكاتب الوساطة العقارية المرخصة إلى تسوية أوضاعهم قبل التاسع والعشرين من شهر تشرين الأول القادم، والذي يعتبر نهاية مهلة تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2139 الصادر في 29/4/2010، والذي منح أصحاب المكاتب 6 أشهر لتطبيق القرار.
وكان رئيس مجلس الوزراء محمد ناجي عطري أصدر قرارا ينظم مهنة الوساطة العقارية ينص على إخضاع مزاولة المهنة إلى الحصول على ترخيص مسبق وفرض عقوبات بحق المخالفين وتحديد نسبة عمولة الوسيط بما لا يتجاوز 0.5% عن القيمة البيعية و1% عن القيمة التأجيرية، الأمر الذي وصفه أصحاب مكاتب عقارية في تصريح لـسيريانيوز بالـ"عصي على التنفيذ".
كما نص القرار أن تمارس المهنة من قبل شخص طبيعي أو اعتباري شركة أشخاص شركة محدودة المسؤولية بما يتوافق مع أحكام قانون التجارة رقم 33 لعام 2007 وقانون الشركات رقم 3 لعام 2008.
واشترط القرار أن "تتوفر في الوسيط العقاري شخصاً طبيعياً كان أو مفوضاً بالتوقيع عن الشخص الاعتباري خمسة شروط أهمها أن يكون عربياً سورياً أو من في حكمه، وأن يكون قد أتم الحادية والعشرين من العمر وحاصلاً على الشهادة الثانوية أو ما يعادلها وأن يكون غير محكوم بجرم شائن أو جناية أو جنحة مخلة بالسمعة والثقة التجارية وبحيث يكون من غير العاملين في الدولة".
وتشهد مهنة الوساطة العقارية أو "السماسرة" في سورية فوضى كبيرة جراء غياب الرقابة إذ بات بإمكان أي شخص ممارسة المهنة بمجرد افتتاحه مكتب الوساطة في أي مكان, كما أن هناك من بات يزاولها حتى دون وجود مكتب.
وتضمن القرار أن يكون لدى الوسيط العقاري "محل تجاري خاص ومرخص أصولاً وفق أنظمة الوحدة الإدارية أو البلدية المختصة ومسدداً للرسوم المتوجبة للترخيص حسب القوانين النافذة كما نص القرار على إجراءات منح الترخيص كالموافقة المبدئية وفق نموذج محدد وغيرها".
ويلتزم الوسيط العقاري، وفقا للقرار، بـ"ممارسة المهنة بنفسه إذا كان "شخصاً طبيعيا" و المفوض عنه بالتوقيع "شخصاً اعتبارياً" وإعلان نسبة العمولة المحددة بالقرار ووضع الترخيص في مكان بارز من المحل وعدم إجراء أي عملية وساطة قبل الحصول على إخراج قيد عقاري حديث من الجهة الرسمية وإطلاع الشاري والمستأجر عليه مبين عليه الأوصاف والإشارات المانعة وإبراز صورة مصدقة عن الترخيص لدى مراجعة أو تسجيل للبيوع والإيجارات للجهات الرسمية وأن يكون لديه سجل بالعقارات المعروضة للبيع يتضمن مواصفة كل عقار وكذلك للعقارات المعروضة للإيجار".
ومسك سجل يدون فيه العقارات المعروضة للبيع مع ملخص عنها يتضمن الموقع والمساحة والمواصفات وكذلك سجل للعقارات المعروضة للإيجار مع ملخص عنها.
كما اشترط القرار عدم نشر أي إعلان أو الترويج لبيع عقار أو إيجار إلا بعد تحديد مواصفاته ضمن الإعلان المذكور وتنظيم عقود البيع أو الإيجار وفق النموذج المخصص لذلك والمعتمد من قبل وزارة الإدارة المحلية وينظم العقد على ثلاث نسخ للبائع أو المؤجر للشاري أو المستأجر للمكتب وتوثق عقود الإيجار لدى الجهات الإدارية المختصة.
وحظر القرار على الوسيط العقاري ممارسة أي مهنة أخرى بنفس المحل أو شراء العقارات أو تأجيرها لنفسه مباشرة أو بالواسطة أو تحت اسم مستعار ويشمل هذا الحظر الزوجات والأقارب حتى الدرجة الرابعة إلا إذا تم ذلك بموافقة البائع بموجب وكالة لدى كاتب العدل.
كما حظر التعامل بالعقارات المرهونة أو المحجوزة لصالح المصارف والجهات العامة الملحوظ عليها إشارات استملاك أو لصالح الغير إلا بموافقة الجهة الموضوعة الإشارة لمصلحتها التعامل بكافة أنواع العقارات الممنوع التصرف بها بيعاً مباشراً أو شراء لدى الجهات المعنية وفق القوانين والأنظمة النافذة أو تقاضي أجر أو عمولة تزيد عن النسب المحددة أو تقاضيها ممن لا يتوجب عليهم أداؤها ولو باتفاق رضائي أو الحك والشطب والتحشية بقصد تبديل الأرقام والمعلومات بما يخالف الواقع.
كما أشار القرار إلى حالات إلغاء الترخيص، حيث يتم إلغاء الترخيص بقرار من الجهة المختصة في حالة وفاة المرخص له أو توقف الوسيط العقاري المرخص له عن مزاولة المهنة مدة سنة متصلة إلا إذا كان التوقف بقوة قاهرة أو الإخلال بأحد شروط الترخيص أو بأي من الأحكام الواردة في القرار، وفي حال ارتكاب جرم الاحتيال أو التزوير أو التدليس أو التواطؤ أثناء ممارسة عمله أو خارجه وذلك بموجب قرار قضائي مكتسب الدرجة القطعية.
يشار إلى أنه يقصد بمهنة الوساطة التوسط في بيع وشراء وإيجار واستثمار العقارات والأبنية المسموح التصرف بها قانوناً من قبل الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يزاول المهنة وذلك عبر مديرية التجارة الداخلية بوزارة الاقتصاد والتجارة بالمحافظة المعنية، إلا أنه لازالت مهنة الوساطة العقارية، تمارس حتى الآن دون معايير أو ضوابط، وذلك بالتوازي مع عدم تنظيم مهنة التخمين العقاري، حيث لا زالت تقوم بهذه المهنة مكاتب التخمين دون معايير لوضع السعر العادل للعقار.