قال رئيس مجلس مدينة دوما إيهاب النملي لسيريانيوز إن "تصديق محافظة ريف دمشق على قرار مجلس مدينة دوما باعتبار مناطق التوزيع الإجباري في دوما مناطق مخالفات جاء للاستفادة من القرار 46 الذي يتيح تنظيم المنطقة من خلال منح تراخيص البناء وفق الشروط المحددة ضمن القرار".
وكانت محافظة ريف دمشق صدقت على قرار مجلس مدينة دوما باعتبار مناطق التوزيع الإجباري من المخطط التنظيمي المصدق في العام 2005 مناطق مخالفات جماعية للاستفادة من العمل بالتعليمات التنفيذية للقانون 46 لعام 2004.
وأضاف النملي أن "مخطط دوما التنظيمي قديم منذ 30 عاما وجاء هذا القرار لإعادة تنظيم المنطقة", مبينا أن "القانون 46 يتيح تنظيم هذه المناطق باعتبارها مخالفات جماعية عبر الإفراز والتوحيد ومنح التراخيص".
وأشار النملي إلى أن "مناطق التوزيع الإجباري التي تم التصديق عليها عام 2005 تقوم حسب الباب الثاني من القانون رقم 9 على حل الملكية عن جميع العقارات والمقاسم والمرافق العامة على أن يستفيد منها الجميع مثل تنظيم كفرسوسة".
والعمل بالقانون رقم 46 الصادر عام 2004 يعطل العمل بالمادة 13 الفقرة ج من القانون 9 عام 1974 التي كانت تمنع إجراء معاملات الإفراز والتوحيد ومنح تراخيص البناء.
ويسمح القانون 46 بمنح رخص البناء على بعض المقاسم التنظيمية المحدثة وفق شروط محددة منها أن يكون العقار مطلا على طريق وأن تحرر إحدى واجهاته على الأقل ويحقق شروط الواجهة والتوافق مع المقاسم الأخرى.
ويشترط أن تساوي الحصة السهمية لطالبي الترخيص مساحة المقسم المطلوب ترخيصه مضافا إليها نسبة ما يصيب المقسم من مساحة المرافق والمشيدات العامة.
كما يشترط القانون 46 الإعلان عن طلب الترخيص لمدة شهر لإتاحة الفرصة لتقديم الاعتراضات أن وجدت ودراستها من قبل البلدية التي تكون بحسب القانون غير مسؤولة عن أي حكم قضائي يصدر ويوقف الترخيص.
وتم توسيع المخطط التنظيمي في دوما العام 2003 ليصبح 560 هكتارا بعد ان كانت مساحته 275 هكتارا, وصدق المخطط في العام 2005 إذ لم يؤخذ قرار التوزيع الإجباري لمناطق التوسع فيها إلا من نحو سنتين.
يذكر أنه هناك 5 مناطق توزيع إجباري ضمن هذا المخطط تقدر مساحتها ب250 هكتارا ويشغل السكن العشوائي نحو 70 % من مساحتها حاليا في الوقت الذي يبلغ عدد سكان دوما بحسب سجلات بلديتها 300 الف نسمة لسجلات النفوس والقاطنين معا.