اللورد عضو فعال
عدد المساهمات : 48 72 تاريخ التسجيل : 26/06/2010
| موضوع: الادارة المحلية تقرر الوثائق المطلوبة لإثبات قدم مخالفات البناء القابلة للتسوية الإثنين يونيو 28, 2010 6:55 am | |
| الادارة المحلية تقرر الوثائق المطلوبة لإثبات قدم مخالفات البناء القابلة للتسوية أصدر الدكتور تامر الحجة وزير الادارة المحلية شروط وضوابط قبول وثائق إثبات قدم مخالفة بناء قابلة للتسوية في ظل سريان أحكام القرار بالقانون رقم 44 لعام 1960 والقانون رقم 1 لعام 2003 ،إذ إن القسم الأكبر من هذه المخالفات لاتشملها الشروط المنصوص عليها في المرسوم التشريعي 59 لعام 2008 من حيث وجود ضبط مخالفة أو تصريح عنها.
وتضمن القرار الحالات التالية لقبول الوثائق :
1- جرد المخالفات المنفذة من قبل الوحدات الادارية بناء على تعليمات القانون رقم 1 لعام 2003،ويتم قبول هذا الجرد في حال تنفيذه من قبل عاملين تم تكليفهما بالجرد تنفيذاًَ للتعليمات التنفيذية للقانون رقم 1 وسجلت نتائج جردهما لدى الوحدة الادارية قبل تاريخ 31/12/2003 بعد اعتمادها من المكتب التنفيذي لمجلس الوحدة الادارية وأيضاً شريطة إيداع نسخة عن الجرد لدى أمانة سر المحافظة.
2- القيود المالية، ويؤخذ منها تاريخ القرار البدائي أو تاريخ قرار التكليف، ويتم قبول هذه الثبوتية من الدوائر المالية على أن تبين تاريخ كشف اللجنة البدائية وتاريخ قرار التكليف المالي على أن يكونا قبل تاريخ صدور المرسوم التشريعي رقم 59.
3- الاحكام القضائية المبرمة، وترفع هذه الاحكام إلى الوزارة مرفقة بجميع الوثائق والمستندات لدراستها وإقرار المناسب بخصوص قبولها وثيقة إثبات لقدم المخالفة.
4- المسح الجوي- تصوير غوغل، وتقدم هذه الوثيقة باقتراح قبولها في حال أنها توضح المخالفة وثابتة التاريخ ومعتمدة من المحافظة أو الوحدة الإدارية.
5- المسح الطبوغرافي، ويتم قبول مخططات المسح الطبوغرافي في حال ثبوت تاريخ تنفيذه واستلامه واعتماده أصولاً.
6- تقارير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، ويتم قبول هذه التقارير في حال اعتمادها من رئاسة الهيئة قبل تاريخ صدور القانون رقم 1.
وكذلك في الحالات التي يرى السادة المحافظون أنها مستوفية موجبات القدم وملائمة لما هو وارد أعلاه لرفعها للوزارة لإجراء اللازم. المصدر : عكس السير | |
|