منتديات ليمــــــــــــــــــــــــار ( lemar )
مرحبا" بك عزيزي الزائر نرجو منك ان تعرف بنفسك و تدخل معنا المنتدى ان لم يكن لديك حساب بعد , نتشرف بدعوتك لإنشائه .
منتديات ليمــــــــــــــــــــــــار ( lemar )
مرحبا" بك عزيزي الزائر نرجو منك ان تعرف بنفسك و تدخل معنا المنتدى ان لم يكن لديك حساب بعد , نتشرف بدعوتك لإنشائه .
منتديات ليمــــــــــــــــــــــــار ( lemar )
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات ليمــــــــــــــــــــــــار ( lemar )

اهلا وسهلا بكم في منتديات ليمار
 
الرئيسيةمنتديات ليمارأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 وزارة الشؤون الاجتماعية: مراقبة تطبيق أحكام قانوني العمل والتأمينات الاجتماعية لحماية العمال

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير العام
مدير و مؤسس المنتدى
مدير و مؤسس المنتدى
المدير العام


ذكر
عدد المساهمات : 1294
نقاط 11694
تاريخ التسجيل : 25/06/2010
الموقع : ســـــــوريا الأســــــــد
العمل/الترفيه : كمبيوتر - إنترنت

وزارة الشؤون الاجتماعية: مراقبة تطبيق أحكام قانوني العمل والتأمينات الاجتماعية لحماية العمال Empty
مُساهمةموضوع: وزارة الشؤون الاجتماعية: مراقبة تطبيق أحكام قانوني العمل والتأمينات الاجتماعية لحماية العمال   وزارة الشؤون الاجتماعية: مراقبة تطبيق أحكام قانوني العمل والتأمينات الاجتماعية لحماية العمال Emptyالثلاثاء أغسطس 10, 2010 1:20 pm

دمشق-سانا
حدد القرار الذي أصدرته وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل واجبات مفتشي العمل والصحة والسلامة المهنية والتأمينات الاجتماعية في مراقبة تطبيق أحكام قانوني العمل والتأمينات الاجتماعية والقرارات الوزارية الصادرة لحماية العمال أثناء قيامهم بالعمل حيث يتمتع المفتشون بصفة الضابطة العدلية وفق حدود المخالفات التي تقع في دائرة اختصاصهم.
وأشار القرار إلى الإجراءات القانونية التي يحق للمفتش اتخاذها بحق أصحاب العمل المخالفين كالتنبيه الشفهي أو الخطي في حال وجود مخالفات بسيطة بمنحه مهلة لا تتجاوز الاسبوع وبالنسبة للإنذار تكون المهلة الزمنية الممنوحة لصاحب العمل لا تزيد عن خمسة عشر يوما موضحا أنه يتم تنظيم الضبط القانوني في المنشأة حصرا يدون فيه الوقائع التي شوهدت أثناء القيام بالتفتيش وتوصف المخالفات وتذكر المواد القانونية التي تمت مخالفتها لا يشترط لتنظيمه توجيه تنبيه أو إنذار قبله.
وأوضح القرار أنه يحق للمفتش اقتراح إغلاق المنشأة أو المؤسسة وهو تدبير بحق أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملات في المنازل من غير السوريات ومكاتب التشغيل الخاصة ومراكز التدريب المهني عند مخالفة أحكام قانون العمل والقرارات الناظمة له كما يحق للمفتش حجز مبلغ الكفالة المصرفية المودعة من قبلهم.
وحسب القرار فإنه يتوجب على المفتش إعداد تقارير شهرية مفصلة عن نتائج الجولات التفتيشية مشفوعة بالآراء والمقترحات وترفع هذه التقارير إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها كما يشترط أن يتضمن التقرير نوع المخالفات التي وجدها والنص القانوني المتعلق بها وجواب صاحب العمل أو من ينوب عنه عن أسباب المخالفة على أن يلتزم بالسرية المطلقة بشأن مصدر أي شكوى يحقق بها.
وبالنسبة لصلاحيات المفتش بين القرار أنه يحق للمفتش أثناء الدوام الرسمي دخول جميع أماكن العمل والاطلاع على الدفاتر والملفات والمستندات اللازمة وأخذ صور عنها إضافة على توجيه الأسئلة واستجواب العمال وأصحاب العمل بشكل منفرد أو أمام الشهود عن أي مسألة تتعلق بتطبيق أحكام القانون .
وأوضح القرار أنه يحق للمفتش مطالبة صاحب العمل بلصق المعلومات في أماكن العمل وأخذ عينات من المواد المستعملة أو المتداولة لأغراض التحليل واقتراح اتخاذ التدابير الفورية عند وجود خطر وشيك على العمال يهدد سلامتهم وصحتهم.
وتنظم الزيارات التفتيشية الدورية حسب القرار وفق برامج فصلية مسبقة معتمدة من الوزير ومعدة حسب توزيع المنشآت وأماكن العمل مع مراعاة عدد وطبيعة وحجم المنشآت ومواعيد الزيارات ونوعها وتكون الزيارات ليلية أو خارج أوقات العمل الرسمي بناء على كتاب من الوزير في حال كان التفتيش مركزيا حيث يجري هذا النوع من التفتيش في حال وجود خطر على صحة العمال وسلامتهم .
وتتولى مديرية العمل المركزية الإشراف على عمل المفتشين في مديريات الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظات ودراسة التقارير الدورية التي ترفعها هذه المديريات ورفع المقترحات إلى الوزير بشأن ما ورد فيها لاتخاذ ما يراه مناسبا إضافة إلى دراسة الصعوبات التي تصادف أعمال التفتيش والمساهمة في إجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بتفتيش العمل وتنظيم إجراءاته.
كما تتولى مديرية العمل المركزية إعداد تقرير سنوي عن أعمال التفتيش في سورية واقتراح الخطط والبرامج لبناء وتعزيز قدرات المفتشين وتدريبهم المستمر واقتراح الخطط لعقد الندوات لتوعية طرفي الانتاج من العمال وأصحاب الأعمال وتزويدهم بالمعلومات والإرشادات التي تعينهم على تطبيق قانوني العمل والتأمينات الاجتماعية ورفعها إلى الوزير للنظر في اعتمادها.
ولفت القرار إلى أنه يحق لمفتشي العمل والسلامة والصحة المهنية الاستعانة بممثلي التنظيم النقابي وبأطباء ومهندسين وكيميائيين وصيدلانيين وفنيين كلما تطلبت طبيعة مهمة التفتيش ذلك كما تساعد قوى الأمن الداخلي وغيرها من السلطات المختصة المفتشين في أداء مهامهم عند الطلب.
وتلتزم الوزارة حسب القرار بتوفير الحماية للمفتشين أثناء ممارستهم مهامهم أو بعد الانتهاء منها في حال تعرضه لاعتداء جسدي أو ضرر معنوي ناجم عن أدائه مهام التفتيش حيث تقوم الوزارة بالنيابة عنه في رفع الدعوى إلى المحكمة المختصة ضد المعتدي وتعويض المفتش عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به كما يخضع المفتش الذي تثبت مخالفته أحكام هذا النظام للمساءلة المسلكية والجزائية.
وينظم قانون العمل الجديد رقم 17 الذي صدر في الشهر الرابع من العام الحالي علاقات العمل في القطاع الخاص والتعاوني والمشترك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://lemar.ahladalil.com
 
وزارة الشؤون الاجتماعية: مراقبة تطبيق أحكام قانوني العمل والتأمينات الاجتماعية لحماية العمال
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» شرطة خاصة لحماية الأحداث في سورية‏
» كلية الاقتصاد المحدثة في الحسكة الأولى على مستوى القطر في تطبيق نظام الساعات المعتمد
» أحكام قضاء رمضان
» أحكام للمرآة في شهر رمضان
»  غزة بدر أحكام وعبر مع خرائط مصورة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات ليمــــــــــــــــــــــــار ( lemar ) :: قســــــم الأخبـــــــــار :: منتدى الاخبار المحلية-
انتقل الى: