أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 48 لعام 2010 والذي أضاف بموجبه رتبتين جديدتين على الرتب المعتمدة في الجيش العربي السوري وهما رتبتا مرشح أول والمرشح.
وقد جرى تعديل قانون الخدمة العسكرية بما يتناسب مع وجود هاتين الرتبتين الجديدتين، حيث عُدّلت الفقرة /هـ/ من المادة 9 من المرسوم التشريعي رقم 18 لعام 2003، والتي كانت تنص على أن صف الضابط: هو العسكري الذي يحمل رتبة رقيب حتى رتبة مساعد أول، وأصبحت الآن بموجب المرسوم الجديد رقم 48 لعام 2010 أن صف الضابط هو العسكري الذي يحمل رتبة رقيب حتى رتبة مرشح أول.
وكانت المادة رقم 68 من المرسوم رقم 18 لعام 2003 تنص على الشروط العامة لترقية صف الضباط والأفراد من رتبة إلى أخرى، وهي: أ- أن يمضي الحد الأدنى الزمني للخدمة في كل رتبة وهو أربع سنوات، ب- أن يوصي رؤساء التسلسل بذلك. ج-أن تسمح شواغر الملاك بالترقية. د- أن يجتاز الامتحانات والدورات التعليمية المقررة لذلك وفقاً للقواعد التي تحددها القيادة العامة.
وعند تساوي الشروط المحددة للترقية يرجع إلى كشوف الأقدمية العامة والخاصة ويرقى الأقدم.
وأضاف المرسوم الجديد على المادة 68 من المرسوم رقم 18 عبارة: «يجوز بقرار من القائد العام قبول تأهيل بعض صف الضابط المتطوعين الذين لم يمض على تطوعهم أكثر من خمس سنوات من حملة الشهادة الثانوية العامة أو المعاهد المتوسطة بوظيفة قائد فصيلة في القوى البرية بدورة مدتها سنة كاملة يرقون في نهايتها إلى رتبة (مرشح) يتم اختيارهم بطريقة الانتقاء من قبل لجنة تشكل بقرار من القيادة».
وطرأ تعديل على المادة رقم 69 في قانون الخدمة العسكرية التي كانت تنص على: «تحدد الرتبة التي يتخرج بها طلبة المنشآت التعليمية في نظام هذه المنشآت على ألا تتعدى رتبة المساعد»، وقد أضاف المرسوم الجديد إلى نهاية هذه المادة العبارة التالية: باستثناء الدورات الخاصة بتأهيل صف ضابط متطوعين للعمل بوظيفة قائد فصيلة حيث يتخرجون فيها برتبة مرشح.
كما طرأ تعديل على المادة 82 من قانون الخدمة العسكرية، والتي كانت تنص: «تحدد القيادة العامة قواعد وشروط نقل وفرز صف الضباط والأفراد ضمن القوات المسلحة بتعليمات تصدر عنها».
وأُضيف إلى نهاية هذه المادة الآن بموجب المرسوم الجديد العبارة التالية: «باستثناء رتبتي /مرشح أول ومرشح/ تصدر أوامر التعيين والنقل والفرز من إدارة شؤون الضباط بأمر من القائد العام أو من ينوب عنه».
وألغى المرسوم الفقرة /ب/ من المادة 145 بالكامل والتي كانت تحدد العقوبات التأديبية، وهي: «التأخير في الترقية، أو تنزيل الرتبة أو نزعها، الإحالة إلى سرية التأديب، الاستغناء عن الخدمة، ويستغنى تأديبياً عن خدمة صف الضابط من رتبة مساعد أو مساعد أول الذي حكم عليه بجرم شائن، ولم تنطبق عليه أحكام الطرد أو العزل أو بسبب سوء سلوكه بناءً على طلب قائد وحدته وموافقة آراء التسلسل وذلك بناءً على اقتراح لجنة التحقيق التأديبية وتصديق القائد العام أو من ينوب عنه، وفي حال إقرار اقتراحها وصدور قرار الاستغناء التأديبي عن الخدمة، ويعتبر هذا القرار قطعياً لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة».
وأصبحت الفقرة الجديدة: «يستغنى تأديبياً عن خدمة صف الضابط من رتبة /مرشح أول – مرشح – مساعد أول- مساعد/ الذي حكم عليه بجرم شائن ولم تنطبق عليه أحكام الطرد أو العزل أو بسبب سوء سلوكه بناء على طلب قائد وحدته وموافقة آراء التسلسل وذلك بناء على اقتراح لجنة التحقيق التأديبية وتصديق القائد العام أو من ينوب عنه في حال إقرار اقتراحها وصدور قرار الاستغناء التأديبي عن الخدمة يعتبر هذا القرار قطعياً لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة».
وحدد المرسوم الجديد انتهاء الخدمة العسكرية للرتبتين الجديدتين عند إتمام 53 من العمر، حسب الفقرة /أ/ من المادة 166 والتي كانت تنص على:
أ. تنتهي خدمة العسكري عند إتمامه السنين التالية من العمر: 62 عماد أول، 60 عماد، 58 لواء، 56 عميد، 54 عقيد، 52 مقدم، 50 رائد، 48 نقيب، 46 ملازم أول، 44 ملازم، 54 ضباط الشرف، 52 مساعد أول – مساعد، 50 رقيب أول – رقيب – عريف، 48 جندي أول – جندي.
وأضاف التعديل الجديد بعد رتبة ضابط شرف: مرشح أول – مرشح (53).
وفيما يخص الرواتب والتعويضات، أقر المرسوم 48 لعام 2010 بأن الرواتب والتعويضات والعلاوات لرتبتي (مرشح أول – مرشح) تُحدد بموجب مرسوم وفق القوانين والأنظمة النافذة.
يشار إلى أن الرتبتين المحدثتين كانتا موجودتين في فترةٍ سابقة ضمن الرتب المعتمدة في الجيش العربي السوري، وفي المكانة نفسها بين الضباط وصف الضباط. وهما على الأغلب رتبتان تؤهلان صف الضباط المتميزين، وتضعهم أمام فرصة الترقّي إلى رتب الضباط.
وتمت إضافة الرتبتين الجديدتين ضمن حقول صف الضباط، ولكن أوامر تعيينهم ونقلهم وفرزهم تصدر عن إدارة شؤون الضباط بأمر من القائد العام أو من ينوب عنه، وهذه ميّزة لا يحظى بها سوى الضباط».
المصدر : الوطن