لا يجوز شرعا تزويج المرأة بارغامها أو اكراهها أو دون رضاها ، لان الاسلام جعل للمرأة الحق في
اختيار زوجها ، أو الموافقة عليه ، لانها هي التي ستعاشره و تشاركه الحياة ، فكيف نفرض عليها من
تأباه ؟ .
و في الحديث النبوي الشريف : " الثيب أحق بنفسها من وليها ، و البكر تستأذن في نفسها ، واذنها صمتها .
وجاء في الحديث ايضا أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : " لا تنكح البكر حتى تستأذن"
قالوا : يا رسول الله و كيف اذنها ؟
قال : أن تسكت . و في حديث ثالث : " فان سكتت فقد أذنت ، و ان أبت لم تكره" .
وروي عن رسول الله عليه الصلاة و السلام أنه فسخ زواج أمرأة أسمها "الخنساء بنت خدام
الانصارية " لان أباها زوجها على الرغم منها ، و كانت قد خطبها رجلان : أبو لبابة بن المندر
الصحابي الجليل ، و الثاني رجل من عشيرتها ، ففضلت المرأة أبا لبابة ، و فضل أبوها الآخر .
و ذهبت الخنساء الى رسول الله صلوات الله و سلامه عليه .
و قالت له : يا رسول الله ، ان أبي قد تعدى علي فزوجني و لم يشعرني .
فقال رسول الله : " لا نكاح له ، انكحي من شئت "، و الله أعلم .